فصل : وأما البكر الكبيرة فللأب - أو للجد عند فقد الأب - أن يزوجها جبرا كالصغيرة ، وإنما يستأذنها على استطابة النفس من غير أن يكون شرطا في جواز العقد . فإن قيل : فهذا يبطل بالصبي ، فإن للأب أن يجبر ...